![]() |
![]() |
|
|||||||
| منتدى التوحيد و الجهاد خاص بالحوارات والأبحاث الشرعية |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
|||
|
|||
|
(((( ☜ ☜ ☜ منبر التوحيد والجهاد ☝ الردود على من استهان بالحدود ☞ ☞ ☞ ))))
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاخوة الاحبة إصدار جديد منبر التوحيد والجهاد الردود على من استهان بالحدود للشيخ // أبو المنذر الشنقيطي حفظه الله ![]() تاريخ الإضافة: 2010-07-29 ماهو ردكم على المنافقين الذين يقولون بان تطبيق الحدود والعقوبات يمثل خمسة في المائة من الشريعة الاسلامية الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : فهذه الشبهة الضالة يروج لها الكثير من أتباع المنهج الوسطي اليوم، وسبب ابتكار هذه الشبهة أن المنهج الإخواني الوسطي هو في حقيقته منهج يسعى إلى إقامة دول قطرية مدنية تتبع المنهج الديمقراطي على الطريقة الغربية لكنه جعل من "إسلاميته" وسيلة لكسب الأنصار والمؤيدين . وبعد أن رضي الغرب عن أصحاب هذا التيار ومد لهم حبل الوصال وتوصل بإجماع من مفكريه إلى أن أفضل طريقة للنجاح في الحرب ضد الإسلام هي محاربة المسلمين بالمسلمين عن طريق استخدام الاعتدال (المائل إلى الكفار) لمحاربة التطرف (أي الجهاد) أصبح هؤلاء المعتدلون هم الأوفر حظا في الترشيح لخلافة حكام الردة اليوم وبدأت مواقفهم السياسية والدينية والفكرية تزداد ميلا وانحرافا عن المنهج الإسلامي تأهبا لتسلم هذا المنصب وبدأ ذلك القناع الإسلامي يسقط قطعة قطعة ليظهر من خلفه - بعد طول اختفاء- وجه إخواني تلطخ بالعلمانية وتزين بالديمقراطية . لقد أصبح هؤلاء القوم يصرحون علانية بأنهم لا يسعون إلى تطبيق الحدود وإنما إلى تحقيق المطالب الشعبية من حرية وازدهار ونماء .. وقد صرح القرضاوي أكثر من مرة بأن الحريات مقدمة عنده على تطبيق الشريعة !! و تحدث محمد غلام وهو الشخصية الثانية في حزب تواصل الإخواني في موريتانيا عن موقف حزبه من تطبيق الحدود في مقابلة أجرتها معه صحيفة "الأخبار" العدد: 312 بتاريخ : 09 مارس 2007. فقال : (ما يشغل بالنا هو أن نقدم رؤية للشريعة مختلفة عما في أذهان الكثيرين ... الشريعة رسالة هداية وحرية واهتمام بالفقراء ... نريد أن يقوم الناس بالقسط وأن يعم الأمن والرخاء داخل المجتمع . الحدود الفرعية مثل قطع اليد ورجم المحصن كوابح شرعية ضابطة لأفعال الشاذين من البشر لكنها ليست هدفا ولا رسالة الإسلام التي يقدمها، فالرسل لم ترسل لقطع الأيدي والرقاب ... نحن نرى اليوم أن نقدم قوانين ترعى الحريات العامة للناس، وتدعو إلى حياة كريمة وليس إلى حياة تقام فيها مجازر وتقطع فيها الأيدي والرقاب ونكهرب حياة جماعة ثم ننتشي طربا أننا طبقنا الشريعة الإسلامية ). وقوله : - (الحدود الفرعية مثل قطع اليد ورجم المحصن) - (فالرسل لم ترسل لقطع الأيدي والرقاب) - (حياة تقام فيها مجازر وتقطع فيها الأيدي والرقاب ونكهرب حياة جماعة). هذا الكلام فيه استهزاء واضح بالحدود الشرعية ولا يشك أنه كفر إلا من طمس الله بصيرته . وهذا الكلام يعكس بجلاء موقف القوم ويحدد ماذا يريدون .. فهم يريدون تحقيق بعض المطالب الدنيوية مثل : - الأمن والرخاء. - تقديم قوانين ترعى الحريات العامة للناس. - توفير أسباب الحياة كريمة. وهذه كلها مطالب دنيوية ومكاسب نفعية يستوون في السعي إلى تحقيقها مع الأحزاب العلمانية . فهم لا يريدون الحدود ولا يسعون إلى تطبيقها .. والعلة في ذلك أنهم خاضعون لما يسمى بالقانون الدولي والنظام العالمي ولا يريدون الخروج عليه ولذلك فإنهم لا يريدون من تطبيق الشريعة إلا ما كان موافقا للقانون الدولي مثل الحريات العامة أما ما كان مرفوضا ومجرّما في القانون الدولي مثل الحدود فهم لا يسعون إلى تطبيقه بل ينكرون منه ما استطاعوا كما فعلوا مع حد الردة ! أما مالم يستطيعوا إنكاره من الحدود فقد زعموا أنه يمثل نسبة 5% فقط من الشريعة !! وبالتالي فلا داعي للاهتمام بها وإنما ينبغي التركيز على الجزء الأكبر الذي يمثل نسبة 95% من الشريعة !! وحين تتأمل هذا الجزء الأكبر الذي دعوا إلى التركيز عليه سوف تجد بأنه يتميز بصفتين أساسيتين : الأولى : أنه محصور في الأمور الدنيوية البحتة . الثانية : أنه لا يتعارض مع القانون الدولي ولا يغضب الكفار . هذه باختصار هي قصة (شبهة 5%) . *** وأبدأ بعون الله بالرد عليها فأقول : يتضح بطلان هذه الشبهة من عدة أوجه : الوجه الأول : لا بد من تحديد مفهوم "الحكم بما أنزل الله" لأننا اليوم نواجه هجمة تضليلية من طرف هؤلاء الوسطيين هدفها تغيير معالم الدين ونسف المسلمات الشرعية ! وسيلتهم في ذلك هي اللعب بالمصطلحات والمفاهيم وصياغتها بطريقة لا تتناقض مع أطروحاتهم وأفكارهم .. وقد اعتدنا أن نسمع القرضاوي وأتباعه عندما يتحدثون عن موضوع تحكيم الشريعة يشددون التأكيد على أن الحدود لا تعدوا أن تكون جزءا من الشريعة لا كل الشريعة وأن هناك جوانب أخرى في الشريعة في غاية الأهمية ينبغي التركيز عليها وعدم إهمالها مثل العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات العامة ورعاية الحقوق المدنية ..كما سبق أن ذكرنا . وهذا كله سعيا منهم إلى توسيع دائرة مفهوم "الحكم بما أنزل الله" لأن توسيع هذا المفهوم يمكنهم من أمرين : - يمكنهم من الالتفاف على "تطبيق الحدود" الذي لم يعودوا يهتمون به ولا يضعونه في أجندتهم بل ربما ظهر في بعض تصريحاتهم رفضه ومعارضته . - ويمكنهم من إسباغ الشرعية الدينية على الدعوة إلى الحريات العامة التي تمثل مرتكزا أساسيا في المنهج الديمقراطي الذي يسعون إلى ترسيخه . ولقطع الطريق على هؤلاء المتلاعبين بالمفاهيم الشرعية فلا بد من التمسك بالمفهوم الشرعي ل"الحكم بما أنزل الله" وتوضيحه غاية التوضيح فنقول: إن المفهوم الشرعي للحكم بما أنزل الله الذي يدور النقاش حوله والذي يعتبر الإخلال به من طرف الحاكم عملا مكفرا يوجب الخروج عليه ينحصر في تطبيق الحدود والقضاء بين الناس في مسائل النزاع، ولا يدخل فيه أداء حق الرعية وإصلاح شؤونهم وإن كان ذلك واجبا على الحاكم . يدل على ذلك أمران : الأول : أن الحكم بما أنزل الله لم يرد في النصوص الشرعية إلا في سياق الحديث عن الحدود أو القضاء بين الناس . كما قال تعالى :{ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ }. وقال : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } وَقَالَ تَعَالَى : { إنَّا أَنْزَلْنَا إلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ }. وقال : { فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ }. وقال :{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } الثاني : أن القرآن الكريم وصف تارك الحكم بما أنزل الله بالكفر دون ذكر تفصيل أو استثناء . وهذا يعني أنه لا يندرج تحت مفهوم "الحكم بما أنزل الله" إلا ماكان من المسائل المكفرة وهي ما ذكرنا.. فلا يدخل في هذا المفهوم تلك الأمور الواجبة على الحاكم والتي تعتبر مخالفتها فسقا لا كفرا . وبما أنه لا مشاحة في الاصطلاح فسوف نعتبر أن "الحكم بما أنزل الله" كلمة عامة تشمل كل ما يقوم به الحاكم من الأوامر الشرعية التي أوجب الله عليه في سياسته للرعية . وعندئذ فلا بد من التنبه إلى أن هذه الأوامر ليست على مرتبة واحدة فمنها ما يعتبر الإخلال به كفرا مخرجا من الملة يوجب الخروج على الحاكم مثل الحدود والقضاء بين الناس في مسائل النزاع . ومنها ما يعتبر الإخلال به فسقا ومعصية لا يوجب التكفير ولا يشرع معه الخروج مثل ظلم الرعية والتقصير في حقها والاستئثار بالمال دونها . والجامع بين هذين القسمين هو كونهما يدخلان في مهام الحاكم ووظيفته ويندرجان تحت مسمى الحكم بما أنزل الله بشكل عام . والفارق بينهما هو أن أحدهما الإخلال به كفر والآخر الإخلال به فسق . وبناء على ما سبق فنحن حين نتحدث عن كفر حكومة ما لأنها أعرضت عن "الحكم بما أنزل الله" فإنما نقصد أنها أعرضت عن "الحكم بما أنزل الله" الذي يعتبر الإخلال به كفرا مثل تطبيق الحدود والقضاء بين الناس في مسائل النزاع . ولا نقصد به "الحكم بما أنزل الله" الذي يعتبر الإخلال به فسقا. فينبغي ألا يخلط بين هذين القسمين لأن لكل منهما حكمه الخاص به . الوجه الثاني : أنا نسأل قائل هذا الكلام عن قصده بأن الحدود تمثل 5% من الشريعة : هل يقصد بأنها تمثل 5% من كل التكاليف الشرعية ؟ أم يقصد بأنها تمثل 5% بالنسبة فقط للتكاليف المتعلقة بالحكم والتي يكفر تاركها ؟ فإن أراد الأول فكلامه باطل .. لأن الحدود بالنسبة إلى كل التكاليف الشرعية قد لا تصل إلى 1% .. وإن أراد الثاني فهو باطل أيضا ..لأن الحدود تمثل النسبة الغالبة في التكاليف المطلوبة في باب الحكم بما أنزل الله فهي أقرب إلى نسبة 95% من 5% . الوجه الثالث : على فرض أن الحدود تمثل 5% من التكاليف الشرعية فإن الإخلال بها غير مشروع ولا يبرره الإتيان ببقية التكاليف التي تمثل 95% . فينبغي ألا نظن بأن أداء "الحكم بما أنزل الله" الذي يعتبر الإخلال به فسقا مبرر للإعراض عن "الحكم بما أنزل الله" الذي يعتبر الإخلال به كفرا . فالمحافظة على الزكاة لا تبرر ترك الصلاة والعكس كذلك . وهكذا فإن الإتيان بكل التكاليف الشرعية في باب الحكم لا يبرر ترك إقامة الحدود . فمن رفض الحدود واستجاب لبقية الأوامر الشرعية فهو ممن قال الله تعالى في شأنه : {أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ } [البقرة : 85]. الوجه الرابع : أن إحصاء التكاليف الشرعية وتحديد نسبة كل منها اعتمادا على الكم دون الكيف فيه تسوية بين الفاضل والمفضول وإغفال لاختلاف التكاليف الشرعية في المرتبة والأفضلية والوجوب . لأن الأوامر الشرعية ليست على مرتبة واحدة لا في الوجوب ولا في الأفضلية .. يدل على ذلك ما ورد في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله، أوضعها إماطة الأذي عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان). وانطلاقا من هذا الحديث يتضح أن شعبة (لا إله إلا الله) تساوي واحدا من بضع وسبعين شعبة .. وشعبة (إماطة الأذي عن الطريق) تساوي واحدا من بضع وسبعين شعبة .. فهما شعبتان متفقتان في النسبة إلا أن إحداهما هي أعلى شعبة في الإسلام والأخرى أدنى شعبة فيه . فبان بذلك أن تحديد النسبة في هذا المجال لا يعني شيئا . وإنما هو تأثر بمنهج الديمقراطية التي تعد الرؤوس ولا تزنها فهي مبنية على اعتبار الأكثرية دون تفريق بين الفاضل والمفضول . الوجه الخامس : أنا لسنا مكلفين بالنظر إلى نسب التكاليف الشرعية وإنما نحن مكلفون بالتزامها والخضوع لها . فالصلاة واجبة والزكاة واجبة ويجب التزامها بغض النظر عن نسبتها إلى التكاليف الشرعية . والحدود واجبة مثل الصلاة والزكاة . الوجه السادس : أنه مهما كانت النسبة التي تمثلها الحدود من الشريعة فإن تطبيقها واجب والمعرض عنها من الحكام كافر مرتد . الوجه السابع : أن هذا الكلام افتراء في دين الله وتقول على الله بغير علم لأن النسبة المحددة التي تمثلها الحدود في شرع الله أمر توقيفي لا يجوز الخوض فيه إلا بناء على تصريح من الشارع . إذ كيف يستطيع هذا المتكلم التحقق من أن نسبة الحدود في الشريعة تمثل خمسة أوستة أو سبعة في المائة ؟ وما هو المعيار الذي استطاع من خلاله التوصل إلى هذه المعلومة الدقيقة ؟ وماذا سيفعل صاحب هذه الإحصائية إذا جاء آخر وزعم بأنه توصل من خلال إحصاء دقيق إلى أن الحدود تمثل نسبة عشرين في المائة ؟ وهل يعقل أن يكون الحكم على الحدود الشرعية خاضعا لتجاذب الإحصاءات البشرية ؟ فصل في بيان عظم الحدود وعلو منزلتها في الدين هذه الشبهة القبيحة فيها تهوين لما عظم الله شأنه وتواترت النصوص الشرعية في بيان أهميته وضرورته وعلو منزلته في الدين . ومن الأمثلة على عظم الحدود وأهميتها في الدين : 1- الحدود رحمة وبركة : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حد يقام في الأرض خير من مطر أربعين صباحا". رواه أحمد وأبو يعلى والنسائي وابن ماجه وابن حبان . وفي إسناده جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي وهو ضعيف، كما في التقريب. والحديث بمجموع الطرق والشواهد لا يقل عن رتبة الحسن كما قال الألباني . وقد علق شيخ الاسلام ابن تيمية على هذا الحديث بقوله : ( وهذا لأن المعاصي سبب لنقص الرزق والخوف من العدو، كما يدل عليه الكتاب والسنة، فإذا أقيمت الحدود وظهرت طاعة الله، و نقصت معصية الله حصل الرزق والنصر). وقال أيضا : (فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من الله بعباده فيكون الوالي شديدا في إقامة الحد لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله، ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات- لا شفاء غيظه وإرادة العلو عن الخلق- بمنزلة الوالد إذا أدب ولده فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير به الأم رقة ورأفة لفسد الولد وإنما يؤدبه رحمة به وإصلاحا لحاله مع أنه يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض -الدواء -الكريه وبمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم وقطع العروق بالفصاد ونحو ذلك بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة). 2- وجوب إقامة الحدود بكل حال : روى أبو داود في مراسيله التي أخرجها في سننه عن مكحول عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أقيموا الحدود في السفر والحضر على البعيد والقريب ولا تبالوا في الله لومة لائم). 3- الحدود شرعت لحماية الضروريات الخمس : اتَّفَقَتْ الأمة بل سائر الملل: على أن الشريعة وضعت للمحافظة علي الضرورات الخمس، وهي : الدين، والنفس، والعقل والعرض، والمال . والحدود شرعت لحماية هذه الضرورات، فحد الردة شرع لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، والحد في شرب الخمر لحفظ العقل، والحد في جلد الزاني ورجمه وجلد القاذف لحفظ النسب والعرض، وحد السارق لحفظ المال . 4- الحدود كفارة للمعاصي : (عن عبادة بن الصامت قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسٍ فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق في رواية ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهورٌ ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه قال فبايعناه على ذلك) رواه البخاري ومسلم . 5- تعطيل الحدود من أسباب الفتنة والحروب : عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم ) أخرجه البيهقي والحاكم بسند صحيح . 6- إقامة الحدود من أهم وظائف ولاة الأمر : ذكر الله تعالى أهم وظائف ولاة الأمر في قوله : {الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج : 41]. ويدخل في النهي عن المنكر إقامة الحدود ؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ومن النهي عن المنكر إقامة الحدود على من خرج من شريعة الله ويجب على أولي الأمر وهم علماء كل طائفة وأمراؤها ومشايخها أن يقوموا على عامتهم ويأمروهم بالمعروف وينهوهم عن المنكر).الاستقامة - (2 / 209) 7- التحذير من ترك الحدود : عن عائشة (أن قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حدٍّ من حدود الله ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) رواه الشيخان . فرده صلى الله عليه وسلم لشفاعة أسامة بن زيد وهو أحب الناس إليه دليل على عظم منزلة الحدود . وقسمه صلى الله عليه وسلم بأن فاطمة لو سرقت لقطع يدها دال على غاية التأكيد وفيه إبطال لكل الأعذار التي يوحي بها الشيطان إلى أتباعه للتحايل على تطبيق الحدود . 8- الشافع في الحدود ملعون : عن عروة بن الزبير، قال: لقي الزبير سارقاً، فشفع فيه، فقيل له: حتى يبلغ الإمام، فقال: (إذا بلغ الإمام، فلعن الله الشافع والمشفع، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم). أخرجه الطبراني في "الصغير"، والدارقطني وفي سنده أبو غزية ضعفه أبو حاتم وغيره، ووثقه الحاكم. 9- الشافع في الحدود مضاد لله : روى عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله تعالى) رواه أبو داود وأحمد والبيهقي وابن حبان والحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه، قال الذهبي في التلخيص : صحيح. ز- ختاما: فإن قائل هذه الشبهة مستحق للعقوبة والتعزير من ثلاثة أوجه : الأول : القول على الله بغير علم والاجتهاد في ما محله التوقيف . الثاني : التهوين من شأن ما عظم الله عز وجل . الثالث : أن قوله هذا ذريعة إلى تعطيل الحدود . والله أعلم والحمد لله رب العالمين . ولا تنسونا من صالح دعائكم ..☝.. اخوكم عزف الرصاص إضغط على التوقيع ففيه الخير الكثير ![]() اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان.. اللهم سدد رميهم..اللهم ثبت أقدامهم ..وأنزل السكينة على قلوبهم.. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم.. اللهم عليك بأعداء الدين عباد الصـليب والتلمود.. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم .. واقذف الرعب في قلوبهم.. واجعل تدبيرهم تدميرهم.. اللهم إن الأض أرضك..والبحر بحرك..والسماء سماؤك.. اللهم لاتجعل لهم قوة في الأرض إلا دمرتها ..ولا في البحر إلا أغرقتها..ولا في السماء إلا أسقطتها.. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا..وأرنا فيهم يوما أسودا.. اللهم نصرك الذي وعدتنا.. اللهم نصرك الذي وعدتنا.. اللهم نصرك الذي وعدتنا.. اللهم آآآآآمين |
|
#2
|
|||
|
|||
|
جزاك الله خير وبارك الله فيك
|
|
#3
|
|||
|
|||
|
بارك الله فيك اللهم مكن للمجاهدين لاقامة شرعك |
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|